أصدر محمود توفيق وزير الداخلية قرار، رقم 465 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء قرار وزير الداخلية المنشور عبر الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1937 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لقانون المرور رقم 66 لسنة 1937وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 النص الآتي مادة (223) ، كما جاء القرار في الفقرة الثانية بصرف ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويًا قيمته 150 جنيهاً، ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
المصدر : موقع متناهي