أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القرار 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة؛ وفقاً للمنشور بجريدة الوقائع المصرية.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدراة الهيئة، قراراً رقم 250 لسنة 2023، متضمناً استبدال البندين 14 و15 من المادة الأولى من القرار السابق ذكره بالنصين الآتيين:-
14- الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس أحد الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال.
15 – المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014 بشأن الشروط الواجب توافرها فى مؤسسي شركة صندوق الاستثمار؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني وقواعد الاكتتاب فيها وضوابط قيدها بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما جاء استناداً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة.
المصدر : موقع متناهي