قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة ۲۰۲۱ بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من ١٦ إلى أقل من ۲۱ عامًا في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وعقب إطلاع المجلس على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة ۱۹۹٤ الصادر في شأن الأحوال المدنية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة ۲۰۱٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة ۲۰۲۱ بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من ١٦ إلى أقل من ۲۱ عامًا في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة 12 ديسمبر 2024.
قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه، النص الآتي :
( المادة الأولى ) : يجوز للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي ولم يبلغوا ۲۱ عامًا التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، وذلك في حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله ، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال .
وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المشار إليها على أربعين ألف جنيه ، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المشار إليه بنسبة لا تزيد على (۱۰٪) سنويًا .
( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح.
المصدر : موقع متناهي