أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ۲۰۲٤ بتاريخ 10/1/2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2018 بشأن ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 10/1/2024 ؛ قــــــــرر :
( المادة الأولى ) نطاق التطبيق يُعمل بأحكام هذا القرار فى شأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويجب أن يتضمن الهيكل الوظيفى للشركات المشار إليها الوظائف المبينة قرين كل نشاط من أنشطة تلك الشركات ، وذلك على النحو المبين بالملحق رقم (۱) المرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية ) أحكام خاصة بالشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط يجوز للشركات الحاصلة أو الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أكثر من نشاط من أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، الاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الرئيسية الواجب شغلها لكل نشاط، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة .
( المادة الثالثة ) شروط الحصول على الترخيص يشترط للحصول على ترخيص شغل أى من الوظائف الرئيسية المشار إليها بالملحق رقم (۱) المرفق بهذا القرار، أن يتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
2- أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية .
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته فى مصر .
4- استيفاء الشروط المتطلبة : المشار إليها بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار .
5- ألا يكون عاملاً بأى وجه وبأى صفة فى شركة أو جهة أخرى على نحو يخل بمهام وظيفته بالشركة .
6- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيًا من مزاولة المهنة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أى مهنة حرة ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص .
7- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون مكافحة غسل الأموال ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( المادة الرابعة ) إجراءات تقديم طلب الترخيص يُقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مرفقًا به على وجه الأخص المستندات الآتية :
1- صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على الترخيص .
2- سيرة ذاتية لطالب الحصول على الترخيص .
3- ما يفيد سداد مقابل الخدمات المقرر .
4- صورة من الشهادات العلمية والمهنية الحاصل عليها مقدم الطلب .
وتبت الهيئة فى طلب الحصول على الترخيص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عقد الاختبارات والمقابلات بالهيئة ، ويصدر بالترخيص قرار من رئيس الهيئة على أن يكون مسببًا حال صدوره بالرفض .
( المادة الخامسة ) مدة الترخيص وشروط تجديده تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة ، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص .
ويجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات و/أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة كما يجوز أن يقترن قرار التجديد إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقًا لما تحدده الهيئة . كما يجوز للهيئة عدم تجديد الترخيص حال إخلال المرخص له بواجباته أو مسئولياته لدى الشركة مما أدى إلى صدور أحد التدابير من الهيئة ضدها باستثناء التنبيه أو الإنذار .
ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب الحصول على الترخيص أو تجديده بواقع مبلغ قدره ألفا جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية .
( المادة السادسة ) إجراءات تقديم طلب تجديد الترخيص والبت فيه يقدم طلب تجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط تجديد الترخيص وما يفيد سداد مقابل الخدمات المقرر لذلك ، وللهيئة أن تخطر مقدم الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص .
وتبت الهيئة فى طلب تجديد الترخيص المقدم إليها خلال خمسة عشر يومًا ، على أن يكون القرار مسببًا حال صدوره برفض التجديد . ويُعد الطلب كأن لم يكن حال تخلف مقدمه – دون عذر مقبول – عن تقديم المعلومات أو المستندات خلال المدة التى تحددها له الهيئة فى الإخطار .
( المادة السابعة ) التزامات الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له بمزاولة أى من الوظائف الرئيسية المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار ، إخطار الهيئة عند تعاقده مع إحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يلتزم بإخطار الهيئة عند تركه العمل بهذه الشركات وأسباب ذلك ، وكذلك عند الانتقال إلى العمل بإحدى الشركات الأخرى العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وكذلك حال صدور أى من الأحكام الجنائية ضده على النحو المشار إليه بهذا القرار . ويتم الإخطار فى الحالات السابقة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التعاقد أو الترك أو الانتقال أو صدور الحكم بحسب الأحوال، وللهيئة طلب إجراء مقابلة للشخص فى حالة انتقاله للعمل بشركة أخرى أو تركه العمل بالشركة .
( المادة الثامنة ) إمساك الشركة لسجل الوظائف الرئيسية تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإمساك سجل ورقى و / أو إلكترونى تقيد به أسماء شاغلى الوظائف الرئيسية لديها المرخص لهم من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار ، وعناوينهم ، وتاريخ الترخيص وتجديده ، وتاريخ شغلهم وإنهاءهم للعمل لديها ، وما إذا كان هناك أى إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو صدور أحكام جنائية ضدهم، وعلى الشركة التأكد من أن شاغلى الوظائف لديها مرخص لهم من الهيئة بشغل الوظائف المبينة به ، بالإضافة إلى التأكد من تجديد الترخيص الخاص بهم فى المواعيد المحددة . وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة خلال شهر يناير من كل عام بأسماء شاغلى الوظائف المشار إليها بهذا القرار ، ومسمياتهم الوظيفية ، وكذا أى تعديلات تطرأ على تلك البيانات خلال خمسة عشر يومًا من حدوثها .
كما تلتزم الشركات المشار إليها بالاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة بشكل ورقى و/أو إلكترونى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وعليها موافاة الهيئة بأى من هذه المستندات حال طلبها منها .
( المادة التاسعة ) خلو شغل أحد الوظائف الرئيسية تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار حال خلو أى من الوظائف الرئيسية الواجب شغلها لديها وفقًا لأحكام هذا القرار ، أن تعين بديلاً خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة ، على أن يكلف رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أحد العاملين بالشركة ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمباشرة تلك المهام لحين شغلها .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بإخطار الهيئة فى حالة خلو الوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثها وكذا الإجراءات التى ستتخذها لاختيار البديل .
( المادة العاشرة ) إلغاء الترخيص يُلغى الترخيص الممنوح للأشخاص المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القرار بموجب قرار من رئيس الهيئة ، فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا طلب المرخص له ذلك .
2- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب لتجديد ترخيصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص .
3- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص .
4- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة أحد المستندات الصادر بناء عليها الترخيص .
( المادة الحادية عشرة ) التدابير الإدارية للهيئة حال مخالفة أى من الأشخاص المرخص لهم لأحكام هذا القرار أو للتشريعات الحاكمة لسوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها أو فى حال عدم تقديم المستندات التى تطلبها الهيئة اتخاذ أى تدبير من التدابير الآتية :
1- الإنذار .
2- إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة .
3- إلغاء الترخيص مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
4- الإلغاء النهائى للترخيص .
ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أى من التدابير من (۱) إلى (۳) بوجوب اجتياز المرخص له للدورات التدريبية التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
( المادة الثانية عشرة ) توفيق الأوضاع تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المتطلبة وفقًا له بهيكلها الوظيفى خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة . ويستمر سريان الترخيص الممنوح بشغل الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 المشار إليه لحين انتهاء مدته، ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار .
( المادة الثالثة عشرة ) يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 والبند (2) من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 المشار إليهما ، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة عشرة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح ملحق رقم (1) الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية م الوساطة فى الأوراق المالية تكوين وإدارة محافظ وإدارة صناديق الاستثمار أمناء الحفظ ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية صناديق الاستثمار رأس المال المخاطر الاستثمار المباشر الاشتراك فى تأسيس الشركات استشارات مالية التوريق / التصكيك
ملاحظات :
1- تلتزم شركات صناديق الاستثمار التى لديها عضو منتدب أن يتوافر بهم الشروط المتطلبة : بشأن الأعضاء المنتدبين على النحو المبين بالملحق رقم (2) .
2- تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدات بحثية لديها بأن يتضمن هيكلها الوظيفى مدير وحدة بحثية ومحلل مالى ومحلل فنى يتوافر فى شأنهم الشروط المبينة بالملحق رقم (2) .
3- تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة بالتعامل بآلية الهامش بأن يكون لديها مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وكذا محلل ائتمانى يتوافر فى شأنهما الشروط المبينة بالملحق رقم (2) ، ويجوز للشركة أن يجمع المدير المسئول لديها عن شراء الأوراق المالية الهامش بين الاختصاصات المقررة له واختصاصات للمحلل الائتمانى .
4- يجب على البنوك حال رغبتها فى مزاولة نشاط أمناء الحفظ أن يكون لديها مدير مسئول عن النشاط يسرى فى شأنه متطلبات العضو المنتدب لذلك النشاط حال مزاولته من غير البنوك ، كما يجوز للبنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ الاستعانة بالنسبة للوظائف المتطلبة فى نشاط أمناء الحفظ بشاغلى ذات الوظائف لديها بالبنك وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة .
5- يجوز للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أن يجمع المراقب الداخلى لديها بين الاختصاصات المقررة له واختصاصات مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
6- يجوز للشركات التى تزاول الأنشطة الآتية : (الاستشارات المالية – تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية – تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية – خدمات الإدارة – صناديق الاستثمار – التوريق – التصكيك) أن يجمع مدير المراجعة الداخلية لديها بين الاختصاصات المقررة له واختصاصات مدير المخاطر ، كما يجوز للشركات المشار إليها أن تعهد لأحد الأشخاص المرخص لهم من الهيئة للقيام بمهام الوظيفتين المشار إليهما دون أن يكون عاملاً لديها بشكل دائم شريطة التزامه بكافة مسئوليات شاغل تلك الوظائف، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح .
7- يجوز للشركات العاملة فى الأنشطة الآتية : (الاستثمار المباشر – الاشتراك فى تأسيس الشركات – رأس المال المخاطر – خدمات الإدارة) أن تعهد بشغل وظيفة المسئول عن الموارد البشرية لإحدى الشركات المتخصصة فى تلك المجالات التى توافق عليها الهيئة ، وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة للهيئة مبينًا به مبررات الطلب .
ملحق رقم (۲) الوصف الوظيفى للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشروط المتطلبة : للترخيص بشغل هذه الوظائف أولاً – العضو المنتدب : هو ذلك الشخص أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذى يُنتدب من قبل مجلس الإدارة للقيام بأعمال الإدارة الفعلية للشركة ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته ، ويكون مسئولاً على وجه الأخص عما يلى :
1- مهام الإدارة والإشراف والمتابعة اليومية للشركة وجميع العاملين بها .
2- اقتراح إجراءات وآليات مزاولة النشاط وتنفيذ وتقييم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للشركة بما يتفق مع الاتجاهات التى وضعها مجلس الإدارة .
3- تمثيل الشركة فى التعاملات مع الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من الجهات وتحمل المسئولية القانونية عن ذلك دون الإخلال بمسئوليات رئيس مجلس الإدارة المقررة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية .
4- وضع لائحة داخلية بالشركة تتضمن ما يلى كحد أدنى : الهيكل التنظيمى بالشركة . الدورة المستندية الواجب اتباعها بحسب نشاط الشركة . نظام تسجيل المراسلات . نظام الرقابة الداخلية والمتابعة الدورية للشركة .
5- الإشراف على الإدارة العليا بالشركة والتأكد من تحقيق كل إدارة بالشركة للأهداف الموضوعة لها .
6- تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات فيما يخص الشركة
7- وضع الإجراءات التنفيذية ودورات العمل لأحكام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية والتشغيلية بالشركة . وفى حالة وجود أكثر من عضو منتدب للشركة فيجب تحديد الاختصاصات المالية والإدارية والفنية لكل منهم .
المصدر : موقع متناهي