أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة (173) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.
ووفق التعديلات يتم الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب كتابى موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة فى التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به، نسخة من محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق ، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق.
ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة فى تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثى عدد الوثائق الحاضرة ، وفى حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب فى الاجتماع المذكور.
ويجوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين فى ذات اليوم ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع ، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى المتطلب به ، وذلك كله بمراعاة البند (5) من المادة الخامسة من هذا القرار.
ويجوز أن يعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد ، والالتزام بالضوابط التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.
جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة (173) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2023.
المصدر : موقع متناهي