أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى.
تنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتى: المـادة (2/ بند 2)؛ ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ تأسيس الشركة.
وتتمثل المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام هذا القرار خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 المشار إليه ، ولمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
المصدر : موقع متناهي