أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ويقضي القرار بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين ، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية.
ألزم القرار في مادته الأولى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بالضوابط الأتية:
1-مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
2-أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢١.
3-إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
4-مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.
5-الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
المصدر : موقع متناهي