قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية .
وذلك وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لكون الاخير يُعد بديلاً تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
المصدر : موقع متناهي