في إطار الجانب التعريفي الذي يقدمه موقع متناهي المتخصص في التمويل ، لقرائه ، نقدم لكم اليوم الشروط اللازمة للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
شروط الترخيص :
وتشمل شروط الترخيص الأتي :
-أن تتخذ الشركة شركة مساهمة مصرية.
-أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المرتبطة به.
-أن تكون أغلبية أسهم رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية.
-أن لا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنيالمشار إليه على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات.
-أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسؤولين عن التمويل والمخاطر وفقاً لما هو منصوص عليه بقواعد وضوابط ممارسة النشاط عن مجلس إدارة الهيئة.
-تقديم تعهد من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بالإلتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادر عن مجلس إدارة الهيئة وبأن يتوافر لديها الإمكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وإدرة المخاطر وتحصل الأموال ومتابعة عملياات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لمتطلبات القرار المشار إليه.
-أن يكون لها مراقب حسابات واحد على الأقل ممن ينطبق عليه الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014.
ما هى إجراءات الترخيص ؟
تشمل إجراءات الترخيص الأتي :
-مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة.
-العقد الإبتدائي للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة.
-إقرار من الممثل القانوني للشركة بأنه لم يطرأ على البيانات والمستندات التي تم على أساسها تأشيس الشركة أية تعديلات أو الأخطار بأية تعديلات في حالة وقوعها.
-بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم وتقديم ما يفيد أن يفيد أن رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب والمديرين المسؤولين عن التمويل والمخاطر حسني السمعة وأنه لم يصدر على أي منهم احكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إخدي االجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو الحكم بإشهادر إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-سند حيازة مقر الشركة سواء بالإيجار أو التمليك.
-إقرار من العضو المنتدب لالشركة بأنه مسؤول عن الإدارة الفعلية فضلاً عن تفرغه الكامل لذلط.
-التعقد بالإلتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
-بيان بالنبية الإدارية والمعلوماتية والهيكل التنظيمي وأدلة العمل وغيرها من المتطلبات الواردة بالمادة الثانية بند رقم ” 6 ” من هذا القرار.
-سددا مقابل تكاليف الإشراف والرقابة وكذا ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص طلب الترخيص وفقاً لما هو منصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ” 171 ” لسنة 2014 بشأن مقابل الخدمات للجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
-ما يفيد عضوية الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
-تحدد رسوم الترخيص بواحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى مائة ألف جنيه وويستكمل فرق رسم الترخيص عند زيادة رأس المال المصدر وبما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
المصدر : موقع متناهي