أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً، بشأن العمل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى المرافقة لهذا القرار وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ووفقاً للقرار يعمل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى المرافقة لهذا القرار لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية التي تبدأ السنة المالية لها في / أو / بعد أول يناير 2027 وتسري المعايير الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في المعايير المصرية.
ويلغى قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 المشار إليه، وتلغى معايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى المرافقة له اعتبارًا من تاريخ العمل بالمعايير المرافقة لهذا القرار.
جاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام للتأكد الأخري.
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 بإصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بجلستها بتاريخ 19-5-2025؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر : موقع متناهي















