حددت التعديلات التي أضيفت إلى قانون التمويل الاستهلاكي ، العقوبات التي سيتم فرضها عن كل من يزاول “الكفالة بأجر ” دون تسجيل في السجلات الرسمية لهذا الغرض.
ونصت (مادة ۲۸ مکررا 1) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل يومين ، القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووفقا لمذكرته الإيضاحية، فإن القانون يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما يهدف القانون إلى تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
نص التعديلات
وينشر موقع متناهي ، نص التعديلات على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (1 /بند 8 و6 مكرر، 28 مکرر، 28 مکرر ۱)، نصوصها الآتية:
-المادة ( 1/ بند ۸ ) أضافت التعديلات تعريفاً جديدا للتعريفات الواردة بالقانون، عرّفت فيه مصطلح «الكفالة بأجر» بوصفه عقدا بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي، بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدمه بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
-المادة (6 مكرر) حظرت ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد بدون مقابل.
-كما نصتالمادة 28 مكررا المضافة حديثاً للقانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون .
واستثنت التعديلات الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (٣٢) من هذا القانون، ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة يوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
فيما تنص (مادة ۲۸ مکررا 1) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
المصدر : موقع متناهي