أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قراراً ينص على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
ووفقاً للقرار يُستبدل بنصى البندين “4” و”6″ من المادة الثانية عشرة من قرار مجلس إدارة رقم 111 لسنة 2015 المُشار إليه.
وتنص (المادة الثانية عشرة/ بند 4) على التزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع ، وأصول سندات الدين ، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة فى هذا الشأن.
أصول سندات الدين
ووفقاً للقرار يجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف فى باقى سندات الدين لصالح ذات المحال إليه ، مع عدم جواز التصرف فى باقى سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأى جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.
بينما تنص (المادة الثانية عشرة/ بند 6) على التأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل ، ويجوز قبول انتظام المستثمر فى سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل ، وذلك بدءًا من أول قسط دورى مستحق طبقًا لجدول السداد ، أو ألا يقل إجمالى المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن (20%).
ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى (10%) شريطة انتظام المستثمر فى السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتمانى بمستوى تصنيف دال على انتظامه فى السداد من شركة استعلام ائتمانى مرخص لها بذلك؛ على أن تلتزم شركات التمويل العقارى بالنسب الواردة بالمادة الثامنة من هذا القرار بشأن نسب التمويل العقارى للأغراض السكنية وغير السكنية.
المصدر : موقع متناهي