أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار مجلس الإدارة رقم 184 لسنة 2024 بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2024 ؛
المادة الأولى
قــــــرر : (المادة الأولى) يوقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى .
كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما ، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار .
كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر ، أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة .
النشر في الوقائع المصرية
ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح.
المصدر : موقع متناهي