صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن تستثنى من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع، ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة، يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاته المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
المصدر : موقع متناهي