يشهد القطاع المالي غير المصرفي في مصر تطبيقاً تجريبياً للمعايير العالمية “بازل 3” خلال عام 2026 بحسب قرارات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”.
جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
بازل 3
وفي التقرير التالي ينشر موقع متناهي أبرز المعلومات حول معايير بازل 3 :
-وضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير “بازل 3” المُطبقة على القطاع المصرفي.
-تعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
-أوجب قرار الهيئة تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026.
-على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027.
-نص القرار، على التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.
-واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-وأدخلت بموجب القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية والتقلبات في النشاط وتأثيرها على الشركات.
متطلبات مخاطر التشغيل
– أدخل القرار تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية وتشمل خسائر مُحتملة ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة، بحيث تشمل كافة بنود قائمة الدخل بدلًا من الاكتفاء بنسبة من مُجمل الأرباح والأرباح التشغيلية للنشاط. كما تم الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب معيار كفاءة رأس المال.
-أجرت الهيئة تعديلًا على نسب السيولة قصيرة الأجل، وأضافت مؤشرًا لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل؛ للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، والتأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول (Assets/ Liabilities matching).
-وأضافت الهيئة إلى معايير الملاءة المالية، حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ تسويات، وهو رصيد المديونية بعد خصم الإعفاءات.
-كما أدخلت تعديلات على مخاطر التركّز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة. وسمح القرار للشركات التي تتجاوز فيها نسب التركّز المنصوص عليها في قرارات الهيئة بإضافة احتساب متطلب رأس مال إضافي من الحد الأدنى لكفاية رأس المال. وتستهدف الهيئة من وراء ذلك ضمان الملاءة المالية للشركات وتجنّب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين حال حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على أداء هذا القطاع.
-وتم تغيير بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط، منها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون، وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المُراد إعدامها وأسباب الإعدام
-وقيام الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، وتقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة يفيد بتوافر شروط، من بينها أن تتمتع الشركة بحسابات منتظمة، وأن يكون الدين مرتبط بنشاط الشركة، وأن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة، وأن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة نحو استيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله.
-ويأتي هذا التغيير بدلًا من الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيل الدين. وفي حال تحصيل الشركة للدين أو جزء منه، فتلتزم بإدراج ما تم تحصيله ضمن إيراداتها في السنة التي تم التحصيل فيها.
المصدر : موقع متناهي












