أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 284 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 671 لسنة 2025، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025.
نص القرار على تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي والقرارات المنفذة له، على النحو التالي:
-المستشار باسم ماهر منير وهبه – نائب رئيس مجلس الدولة (رئيسًا)
-المستشار أيمن علي إسماعيل عبد الحافظ – نائب رئيس مجلس الدولة (عضوًا)
-المستشار أحمد محمد عبد العظيم حماد – نائب رئيس مجلس الدولة (عضوًا)
-وصفية محمد علي برهان – عضو ذو خبرة (عضوًا)
-وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة
أوضح القرار أن التظلم يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم اليقيني به، على أن يُقدم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة، متضمنًا البيانات والمستندات اللازمة، ومنها:بيانات المتظلم ووسائل التواصل، وبيانات القرار المتظلم منه، وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة، وما يفيد سداد مقابل خدمة فحص التظلم بقيمة 18 ألف جنيه
كما تتولى الإدارة المختصة قيد التظلمات فور ورودها، وإخطار المتظلم بموعد الجلسة، على أن تجتمع اللجنة بمقر الهيئة كلما دعت الحاجة، مع جواز حضور المتظلم أو من يمثله قانونًا.
وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون القرار نهائيًا ونافذًا وملزمًا.
كما نص القرار على رد مقابل خدمة التظلم في حال إلغاء القرار المتظلم منه، كما ألغى قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 63 لسنة 2020 و245 لسنة 2024.
المصدر : موقع متناهي















