وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اليوم ، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
نصت التعديلات التي تم الموافقة عليها اليوم على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
رسم مغادرة البلاد
وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.
فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
رسم على الشراء من الأسواق الحرة
والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية”.
رسم على السلع المعمرة
المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.”
رسم على الأسماك المستوردة
ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستورده أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان ” جمبري ” واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين .
والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذلت بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
المشروبات الغازية
بند (30) : بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
المصدر : موقع متناهي