أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واتخذ مجلس إدارة الهيئة القرار بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981، والقانون رقم 141 لعام 2014، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاءت التعديلات النهائية كالأتي :
أولاً : الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
المادة الأولي:
تنص المادة الأولى من القرار على إلتزام الشركات “تحت التأسيس” الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة، والأ يكون قد صدر أحكام بإشهار الإفلاس أو الإعسار ضد أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسين خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس.
المادة الثانية:
تضمنت المادة الثانية من التعديلات أن تتقدم الشركة “تحت التأسيس” الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب الحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض؛ مرفقاً بالتوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وبيان برأس المال المصدر والمدفوع.
المادة الثالثة:
وتتمثل المادة الثالثة في أنه يجب على الشركات ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ، وأن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المادة الرابعة:
وتأتي المادة الرابعة في أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مستوفياً المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار، بالإضافة إلى استيفاء العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة.
ثانيا : الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
المادة الخامسة:
وتتضمن المادة الخامسة في أن تلتزم الشركات باستيفاء الحد الأدنى المتطلب لرأس المال المحدد لكل نشاط من النشاطين، بجانب سداد رسم الترخيص بمزاولة النشاط بواقع 1% من رأس المال المدفوع للشركة.
المادة السادسة:
وتنص المادة السادسة على أن يتوفر لدى الشركة خطة عمل تفصيلية تتضمن آليات مزاولة النشاط القائم والمطلوب إضافته وأدوات إدارة المخاطر لكل منهم.
كما تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المطلوبة في حال تقديمها مستوفاة، ويتم تشكيل لجنة بالهيئة للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية المناسبة.
المادة السابعة:
وتأتي المادة السابعة في أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مستوفياً المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة السادسة من هذا القرار، بالإضافة إلى استيفاء المستندات الآتية:
- اقرار الممثل القانوني بالشركة بامساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة شاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و كذلك اعداد قوائم مالية مستقرة.
- أن تتضمن دراسة الجدوي الاقتصادية خطة العمل المستقبلية للشركة لفترة لا تقل عن 3 سنوات و أن تتضمن الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين، اليات التشغيل و اقتصاديات التشغيل.
- الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً به الية مزاولة النشاط الجديد
المادة الثامنة:
تعطي الهيئة طالب الترخيص لمزاولة اي من الأنشطة المشار اليها شهادة باستلام المستندات المطلوبة و تتولي الهيئة الفحص المكتبي لطلب الترخيص و تشكل لجنة بالهيئة للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الادارية و المعلوماتية و غيرها من المتطلبات المذكورة في البند 5 من المادة الرابعة. علي أن تودع اللجنة تقريراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استيفاء الشركة للشروط و المتطلبات. علي أن تخطر الهيئة الشركة بما يتوجب عليها استكماله في حالة عدم استفيائها هذه الشروط.
وتلتزم الهيئة بالبت في طلب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ استيفاء الشركة للشروط و المتطلبات المشار اليها علي أن يكون القرار مسبباً في حالة صدوره بالرفض. و يعتبر عدم الرد علي الطلب بمثابة رفض له.
المادة التاسعة:
يسؤس قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص قواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في أحكام هذا القرار.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و علي الموقع الالكتروني للهيئة و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت نص التعديلات كالأتي :
للإطلاع على التعديلات كاملة اضغط هنا .
المصدر : موقع متناهي