أعلن مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو موافقته على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
وقام البنك المركزي بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على :
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية.
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
4- أن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
وأضاف البنك المركزي أن الطلب سيعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه ويتم البت في الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه متوفياً المستندات الملطلوبة ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة.
وفي حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 6 أشهر من تاريخ صدروها وإلا اعتربت الموافقة كأن لم تكن ويجوز لمجلس الإدارة مدة هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
وقال البنك المركزي أن في حالة رفض الطلب يخطر مقدم الطلب بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
في سياق متصل ألزم البنك المركزي المصري، شركات الصرافة بسداد رسوم معاينة في حالة الترخيص أو طلب نقل المركز الرئيسي أو الفروع.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أن رسوم المعاينة تبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و 50 ألف جنيه عن كل فرع.
وأشار البنك المركزي إلى أن رسوم الرقابة يتم دفعها خلال شهر يناير من كل عام، على أن تكون 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و 10 آلاف جنيه عن كل فرع.
و ألزم البنك المركزي شركات الصرافة بتخصيص مبلغ 5 مليون جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع وبناءاً عليه يتم تحديد الحد الأقصي لعدد الفروع المسموح به لأي شركة صرافة.
وقال البنك المركزي أن ذلك يتضمن الفروع القائمة والفروع السابق حصول موافقة البنك المركزي على فتحها ولم يتم تفعيل تلك الموافقة والفروع المزمع فتحها استناداً إلى قيمة رأس المال المدفوع وفقاً للميزانية المعتمدة.
وأضاف “المركزي” في كتاب دوري، أنه يجوز للشركة بيع ما لديها وشراء ما تحتاجه من عملات أجنبية قابلة للتحويل من خلال البنك الذي تم التعاقد معه للإعلان عن الأسعار، وذلك وفقًا للقواعد السارية بشأن أسعار الصرف للعملات مقابل الجنيه المصري في إطار عمليات الإنتربنك.
وأوضح البنك المركزي أنه يجوز أن تتعامل الشركة في العملات الأجنبية التي تقبلها لحسابها وتحت مسؤوليتها على أن يوافيها البنك المتعاقد معه بأسعار لهذه العملات، فيما عدا العملات الأجنبية التي يصدر بشأنها قرار من البنك المركزي بإيقاف التعامل معها.
المصدر : موقع متناهي