أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 135 لعام 2022، بشأن تنظيم واختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وضم القرار 7 مواد تتمثل في :
المادة الأولى
وتتمثل المادة الأولى من القرار في تشكيل لجنة للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
وتتكون اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعضوية كلاً من اثنين من مستشاري مجلس الدولة يرشحهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
المادة الثانية
وتتضمن المادة الثانية أن يكون التظلم من القرارات الإدارية المشار إليها بالمادة السابقة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت فى التظلم
المادة الثالثة
وتأتي المادة الثالثة في أن يشمل التظلم؛ أسم المتظلم وعنوانه وبريده الإلكترونى، وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به وطريقة إخطاره.
كما يشمل موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم مبلغ عشرين ألف جنيه.
المادة الرابعة
وتتمثل المادة الرابعة في أن تتولى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعليها تسليم المتظلم صورة من تظلمه مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره، على أن يخطر المتظلم بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكترونى.
المادة الخامسة
وتأتي المادة الخامسة في أن تجتمع اللجنة فى أحد مقار الهيئة ، وللجنة أن تنعقد بناءً على دعوة رئيسها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو مستشارى مجلس الدولة الأعضاء باللجنة على أن يتولى أقدمهم رئاسة اللجنة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون للمتظلم الحضور أمام لجنة التظلمات بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى التظلم .
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا ومسببًاً.
المادة السادسة
وتتمثل المادة السادسة في أن تتولى الإدارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكترونى، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.
المادة السابعة
وتشمل المادة السابعة أن ترد الهيئة للمتظلم المبلغ الذى قام بسداده وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار بعد خصم 20% منه كمصروفات إدارية، في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائى من المحكمة المختصة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فوات مواعيد الطعن أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.
كما يصدر رئيس الهيئة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
المصدر: موقع متناهي