أضافت التعديلات التي تم ادخالها مؤخراً، على قانون التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 نشاط الكفالة بأجر داخل نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأكدت التعديلات التي حصل موقع متناهي المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي على نسخة منها ، أنه لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الغرض.
ويعرف مصطلح “الكفالة بأجر” بوصفه عقدا بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي، بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدمه بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
وأجازت التعديلات للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي ممارسة النشاط دون القيد في هذا السجل ، كما أجازت أيضا لشركات ضمان الإئتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والدجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل يومين ، القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
نص التعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي
وجاءت نص التعديلات كالأتي :
المصدر : موقع متناهي