أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركة الإلكترونية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار؛ إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أوضح بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على الإدارة المركزية للشئون القانونية إعلان الشركة بهذا القرار بالطرق المقررة قانونا.
جاء قرار الهيئة بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة 2024/1/3 بشأن عدم إزالة الشركة للمخالفات محل قرار الوقف رقم (2618) لسنة 2023 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/1/10.
يسري هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وفقا لبيان الهيئة.
المصدر : موقع متناهي