أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا ينص على الزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.
حدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
فيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.
كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.
المصدر : موقع متناهي














