نشرت جريدة الوقائع المصرية أحدث قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والذي تضمن القوائم التي انشأتها الهيئة لكل من خالف التشريعات المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية .
وجاء نص القرار الذي حصل موقع متناهي على نسخة منه كالأتي :
المادة الأولى
تنشأ بالهيئة قائمة تضم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممن قاموا بارتكاب مخالفات لأي من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، وتقسم تلك القائمة إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي :
1. القائمة التحذيرية :وتضم كل من زاول نشاطاً خاضعاً لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها .
2. قائمة سلبية لمن صدر ضدهم أحكام قضائية :** وتضم كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي بشأن مخالفة أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية .
3. قائمة التدابير الإدارية :وتضم كل من صدر ضده تدبير إداري بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده من سجلات الهيئة .
المادة الثانية
يصدر قرار الإدراج بالقوائم المشار إليها بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة وتعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة للنظر فيها وإصدار توصية بشأنها على أن يعتمدها رئيس الهيئة .
وفيما يخص الإدراج بالقائمة التحذيرية ، يُخطر الشخص المنسوب إليه المخالفة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل البت في أمر إدراجه بالقائمة ، ويجوز في الحالات التي يكون من شأنها تحقق خطر يهدد استقرار السوق أو مصالح العملاء ، إدراج الاسم مؤقتاً بالقائمة على أن يتم استيفاء إجراءات الإخطار بالمخالفة على النحو المذكور وسماع الأقوال وتحقيق الدفاع خلال أسبوع من تاريخ الإدراج .
وتنشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو الموقع الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
المادة الثالثة
يجوز التظلم لمن أُدرج اسمه في أي من القوائم المشار إليها أو من لم يُرفع اسمه منها في الحالات التي تستوجب ذلك . ويُقدّم التظلم إلى رئيس الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الإدراج .
وتُشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لنظر التظلمات من قرارات الإدراج بالقوائم المشار إليها برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوين من مستشاري رئيس الهيئة ممن لهم خبرة قضائية ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة وتختص بتلقي التظلمات من ذوي الشأن والتواصل معهم وتحضير أوراق ومستندات التظلم لعرضها على اللجنة.
وللجنة أن تطلب أي بيانات أو استيضاحات من المتظلم للبت في التظلم ، ويجوز لها أن تطلب حضوره لسماعه أو تقديم المستندات اللازمة للبت في الطلب .
وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات والمستندات المؤيدة له ، ويُرفع رأيها إلى رئيس الهيئة للنظر في اعتماده .
ويكون التظلم دون مقابل .
المادة الرابعة
تقوم الهيئة بمراجعة تلك القوائم بصفة دورية لرفع اسم من يتحقق مناط عدم استمرار الإدراج في شأنه ، كما يُرفع اسم الشخص المدرج بأي من تلك القوائم بناءً على طلب يقدمه للهيئة مُبيناً به زوال سبب الإدراج ، أو تنفيذ الحكم القضائي أو سقوطه أو التصالح فيه بحسب الأحوال .
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر : موقع متناهي














