• من نحن
  • اعلن معنا
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الجمعة, 26 يونيو, 2026
No Result
View All Result
موقع متناهي
Advertisement
  • الرئيسية
  • أخر الأخبار
  • متناهي الصغر
  • صغيرة ومتوسطة
  • تمويل
  • تكنولوجيا مالية
  • بنوك
  • اقتصاد
  • أغذية ومشروبات
  • من تحت الصفر
  • خدمات
  • الرئيسية
  • أخر الأخبار
  • متناهي الصغر
  • صغيرة ومتوسطة
  • تمويل
  • تكنولوجيا مالية
  • بنوك
  • اقتصاد
  • أغذية ومشروبات
  • من تحت الصفر
  • خدمات
No Result
View All Result
موقع متناهي
No Result
View All Result
Home اقتصاد

رئيس مجلس الوزراء يُقر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري ( التفاصيل الكاملة )

motanahy by motanahy
4 سنوات ago
in اقتصاد
Reading Time: 1 min read
0
رئيس مجلس الوزراء يُقر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري ( التفاصيل الكاملة )
ADVERTISEMENT

مصطفى مدبولي : لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة.

RelatedPosts

وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير المالية : تيسيرات تمويلية للإنتاج.. ومساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية

الرئيس السيسي يُقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو

9 قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماع اليوم (تفاصيل )

كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

كما تضمن القرار تعريفات أخرى تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية بحسب بيان.

الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري

وفي المادة (2) حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع / المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما تتضمن الضوابط أيضا: تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

وحول قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.

كما نصت قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، على أنه بعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، ويكون على المطور أن يقوم بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمداً من مراقب حسابات الشركة، بموقف المبالغ المحصلة من المشترين، وموقف الصرف على المرحلة، يسلم خلال 45 يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.

كما يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من هذا الاحتياطي، وتستنزل المبالغ المخصصة للاحتياطي بنسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هذا الاحتياطي طبقا لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة، ويتم الإفراج عن المتبقي من هذا الاحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة.

مراقب حسابات المطور العقاري

ووفقا للقواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقاري من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافة القيود الواردة بالمادة ( 2-1) خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع.

ونصت المادة (4) على أنه يجب أن يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المالي المشار إليه بالمادة (2-1) بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة، وبعد بدء أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى للغطاء المالي بالحساب البنكي تنازليا مع معدلات إنجاز المشروع/ المرحلة وصولا إلى إلغاء شرط الحد الأدنى كليا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز حتى (30%) من تنفيذ المشروع/ المرحلة المطروحة للبيع طبقاً للمساحة؛ فالحد الأدنى لإلغاء شرط الحساب البنكي للمساحة المحدودة 30%، والمساحة الصغيرة الحد الأدنى لها 25%، والمتوسطة 20%، والكبيرة 15%، والقصوى 10%.

ونصت المادة (5) على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقاري والعميل، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقاري، يتم منح المطور اثني عشر شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية.

وفي حال تجاوز مدة التأخير عن (24) شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.

ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات، بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفي حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الوارد بالعقد، وعلى المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخير عن التسليم توفيق أوضاعهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور هذه الضوابط، وبما يتفق مع عقود العملاء والبرامج الزمنية للمشروع/ المرحلة.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، نصت المادة (6) على أن يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة، مع تقديم تقرير فنى لنسب التنفيذ على الواقع، وفي حالة مخالفة البرنامج الزمني المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة بين المطور العقاري وجهة الولاية، بحسب الأحوال، يمنح مهلة ستة أشهر للالتزام بالجدول المعتمد.

ووفقا للمادة (7) المتعلقة بالإخلال بالشروط والضوابط؛ ففي حال الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة، يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع لحين تصحيح المخالفة ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات الواردة بهذه الضوابط، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.

وخصصت المادة ( 8 ) لمبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة.

أعمال الصيانة والتشغيل

أما المادة (9) فركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.

ونصت المادة (10) على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.

وفيما يتعلق بصندوق تأمين ضد المخاطر، نصت المادة (11) على أن يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر، ويتم وضع آليات تمويلية وقواعد الصرف منه بمعرفة اتحاد المطورين.

وأكدت المادة (12) أنه يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات / المراحل الجديدة.

المصدر : موقع متناهي

Tags: التطوير العقاريرئيس الوزراءضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاريمتناهي
ShareShareTweetSend
Previous Post

“فيزا” تطلق مبادرتها العالمية She’s Next لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

Next Post

أحمد أبو هشيمة : “بدأت من الصفر تماماً ..ووصلت لقمة النجاح “

motanahy

motanahy

RelatedPosts

وزير العمل يعتمد صرف 343.9 مليون جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة “المسجلة لدى الوزارة
اقتصاد

وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

25 يونيو، 2026
مصر تسعى لإطلاق مبادرات بمستهدفات واضحة وبتكلفة تمويل مخفضة تصل إلى 14% فقط
اقتصاد

وزير المالية : تيسيرات تمويلية للإنتاج.. ومساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية

25 يونيو، 2026
الرئيس السيسي : انطلق مشروع “حياة كريمة” ليعيش نحو 60 مليون مواطن فى بيئة حضارية
اقتصاد

الرئيس السيسي يُقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو

24 يونيو، 2026
الحكومة تدشن تطبيقا باللغة الإنجليزية على “الموبيل “لعرض أنشطتها وقراراتها المختلفة
اقتصاد

9 قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماع اليوم (تفاصيل )

24 يونيو، 2026
رئيس مجلس الوزراء يُقر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري ( التفاصيل الكاملة )
اقتصاد

قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد خلال شهر يوليو 2026

24 يونيو، 2026
رئيس الرقابة المالية في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة : ضرورة المضي قدمًا في تذليل العقبات أمام المتعاملين
اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يناقش مع أطراف السوق الاستعدادات الأخيرة لإطلاق “الشورت سيلينج” في البورصة

24 يونيو، 2026
بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات
اقتصاد

بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات

23 يونيو، 2026
رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح أكثر من 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي
اقتصاد

عاجل ..الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يونيو، 2026
رئيس الرقابة المالية في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة : ضرورة المضي قدمًا في تذليل العقبات أمام المتعاملين
اقتصاد

رئيس الرقابة المالية : بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية على رأس أولوياتنا من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز الشمول المالي

22 يونيو، 2026
Next Post
” أبو هشيمة ” يُعلق على قرارت الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

أحمد أبو هشيمة : "بدأت من الصفر تماماً ..ووصلت لقمة النجاح "

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

ما هى أنشطة التمويل البديل التي يسعى البنك المركزي لوضع قانون لتنظيمها في مصر ؟

عاجل ..البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الخميس 2 يوليو 2026 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

25 يونيو، 2026
“الرقابة المالية” تمنح شركة التجاري الدولي للتمويل رخصة مزاولة “التمويل العقاري والتخصيم”

هيئة الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع

25 يونيو، 2026
وزير العمل يعتمد صرف 343.9 مليون جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة “المسجلة لدى الوزارة

وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

25 يونيو، 2026
صافي أرباح إنكوليس ترتفع بنسبة 30% خلال النصف الأول

شركات التأجير التمويلي تُبرم 510 عقداً بقيمة 36.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026

25 يونيو، 2026
مصر تسعى لإطلاق مبادرات بمستهدفات واضحة وبتكلفة تمويل مخفضة تصل إلى 14% فقط

وزير المالية : تيسيرات تمويلية للإنتاج.. ومساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية

25 يونيو، 2026
موقع متناهي

متناهي أول موقع إخباري متخصص فى تغطية كل ما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر فى البنوك والشركات والجمعيات، بالإضافة إلى تناول أخبار الأنشطة غير المصرفية.

تابعنا

خريطة الموقع

  • أغذية ومشروبات
  • اقتصاد
  • بنوك
  • تكنولوجيا مالية
  • تمويل
  • خدمات
  • صغيرة ومتوسطة
  • غير مصنف
  • متناهي الصغر
  • من تحت الصفر

آخر الأخبار

ما هى أنشطة التمويل البديل التي يسعى البنك المركزي لوضع قانون لتنظيمها في مصر ؟

عاجل ..البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الخميس 2 يوليو 2026 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

25 يونيو، 2026
“الرقابة المالية” تمنح شركة التجاري الدولي للتمويل رخصة مزاولة “التمويل العقاري والتخصيم”

هيئة الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع

25 يونيو، 2026
  • من نحن
  • اعلن معنا
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2021 حقوق النشر محفوظة لدى موقع متناهي
تصميم وتطوير INDELIGENT

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخر الأخبار
  • متناهي الصغر
  • صغيرة ومتوسطة
  • تمويل
  • تكنولوجيا مالية
  • بنوك
  • اقتصاد
  • أغذية ومشروبات
  • من تحت الصفر
  • خدمات

© 2021 حقوق النشر محفوظة لدى موقع متناهي
تصميم وتطوير INDELIGENT

Verified by MonsterInsights