أصدرت هيئة الرقابة المالية تعميما عاجلا بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي
وجاء نص التعميم كالأتي :
في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي والإشرافي، وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.
وإعمالاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، وكافة القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
تلتزم جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بما يلي:
حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
المصدر : موقع متناهي















